قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٧٧

التي تعدّت أو لا؟ فأمّا المرأة التي نذرت أن تقعد معهم أيّاما، هل لها أن تخرج إلى الطهارة وإعادة المريض؟ فجائز لها ذلك، وأمّا أن تقعد معهم أيّاما، ثمّ يخرج، ثمّ تعود تقعد معهم تمام الأيّام، فلم نعلم أنّ ذلك يجزيها؛ ويعجبنا أنّها إذا أرادت أن تقضي نذرها أن تقعد الأيّام التي حدّتها متوالية حتّى تقضى، والله أعلم.

مسألة: قلت: فإن نذر أن يزوره، ما الزيارة إذا لم يحد حدّا، ولم ينو شيئا؟ قال: أقول: /188/ يصل إليه البيت، ويقعد معه يوماً.

قلت: فإن كان ممّن لا يقعد معه مثل امرأة إلى رجل؟ قال: إذا قعدت في البيت وتمكّنت من القعود؛ رأيت أنّها قد زارته، وأجزى ذلك.

قلت: فإن كانت ممّن لا تبرز له، تدخل البيت، أو كيف ذلك؟ قال: يعلمه عنها غيرها أنّها قد زارته ووصلت إليه، ورأى ذلك مجزيا لها.

مسألة: وسألته عمّن نذر أن يصل رجلا، أو حلف أن يصله ولا نيّة له في وصوله، متى يبرّ، وما حدّ الصلة؟ قال: إذا وصل إليه في البيت فقد وصله، وبرّ في نذره.

قلت: فإن كان له مجلس يعرف به، ويصل إليه فيه مثل مسجد معروف به، ووصل إليه في ذلك الموضع، أيكون قد وصله؟ قال: نعم، قد وصله إن شاء الله.

قلت: فإن لقيه في الطريق، وهو يريد أن يصله في ذلك الوقت فيحدّثه؟ قال: لا، حتّى يصل إليه في موضعه.

قلت: فإنّه كان ممّن لا يجب عليه صلته، أيجزيه أن يكفّر نذره، ولا يصل إليه؟ قال: نعم، ولا يصل إليه إن شاء الله إذا كان ممّن لا يجب عليه صلته.

١٣٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.