قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨١

ذلك عليه، وعليه أيضا كفارة النذر. وأمّا ما لم يكن من النذر في طاعة؛ فليس عليه إلا كفارة النذر إذا لم يفعل، وما كان من نذر في معصية الله؛ فلا يفي به، وعليه كفارة نذره.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن نذر /193/ أن يخرج إلى بلد فلم يخرج؛ فينظر كراء ذلك البلد كم هو فيتصدق به على الفقراء، فإن لم يقدر على الإطعام؛ نظر كراء ذلك البلد كم يكون له من الحبّ، ثمّ يصوم عن نصف كلّ مكوك حبّ برّ يوما إذا كان في حد الإياس من الخروج.

مسألة: وعن امرأة قالت: "يا ربّ ويا مولاي ردّ عليّ أبواي حتى أراهما وأنا أخرج إلى قرية كذا لم يدخلها قطّ عشرة"، فردّهما الله؛ ما يلزمها؟ إن أرادت أن لا تخرج؛ فلتطعم عشرة مساكين، وإن لم تجد؛ صامت ثلاثة أيام.

مسألة: وقيل فيمن ينذر الخروج إلى بلد فكفّر نذره ولم يخرج: إنّ عليه الصدقة مقدار الكراء إلى ذلك البلد.

مسألة: وعن امرأة قالت: "اللهمّ عافها وهي تخرج من بيتها شهرا، وتنوي إلى قرية ولم تعرف أيّ قرية"، فعافاها الله، ما يلزمها؟ إن أرادت أن لا(1) تخرج؛ فلتصم عشرة أيام أو تطعم عشرة مساكين، أي ذلك شاءت. وإن كانت قالت: "يا ربّ"؛ فلتطعم عشرة مساكين، فإن لم تجد؛ صامت ثلاثة أيام.

(1) زيادة من ق.

١٣٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.