الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٢مسألة: وعن رجل نذر يحلف أن يصل إلى بلد متى يحنث، فإذا لم يكن له عند(1) يمينه أو نذره أجل معروف فحتى يصير إلى حالة لا يقدر على الوصول إلى /194/ ذلك البلد، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب الرقاع: وعن رجل نذر أن يدخل بلدا غير بلده، ثمّ إنّ السلطان أخذه غاصبا له، فمضى به إلى ذلك البلد، يجزيه ذلك أم لا؟ قال: إن قصد بدخوله عن نذره؛ أجزاه، وإن دخل البلد مكرها بلا نيّة؛ لم يجزه ذلك؛ لأنّه داخل، لم يدخل نفسه.
مسألة من كتاب غدانة بن يزيد: وسألته عمّن نذر "إن يعافيه الله، أو يردّه من غربته، وهو يخرج إلى بلد دما يرابط فيه"، ثمّ لم يقدر على الخروج، أو لم يمكنه أن يخرج، وثقل عليه الخروج؟ فقال من قال: يؤمر أن يفي بما نذر، فإن ثقل عليه ولم يمكنه؛ فلينفق(2) على رجل يرابط عنه بدما، وعليه مؤنته كلّها، وكراؤه ذاهبا وجائيا، وعليه هو الكفارة صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.
قلت: فإن لم يسمّ كم يرابط من يوم؟ قال: فما رابط الرجل؛ فهو رباط، وإن سمّى أياما فهو ما سمّى.