قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٤

المسجد الكبير"، فعوفي من علّته ما(1) شاء الله، ثمّ مرض مرضا(2) ثانياً ومات، ولم يكن دخلت به المسجد /196/ الكبير، فعوفي من علّته كما نذرت، ما يلزمها إذا لم تكن نذرت بصلاة أو فعل معروف في المسجد؟ قال: فلا أرى وجوب ذلك إن كانت عارية من بعل، فإن كانت ذات بعل؛ لم يلزمها الوفاء في نذر تخرج فيه من بيت زوجها [بلا إذنه](3) حين نذرت.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي ?: في امرأة نذرت لله تعالى بنذر "إن يجئها ولد ذكر وأنه يعيش"، فجاءت بولد ذكر، فمكث حيا سبعة أشهر ثم مات، أيجب عليها ما نذرت به على هذه الصفة أم لا؟

قال: إذا أرسلت القول ولم تقيّده في عقد نيّتها أن يعيش إلى مدّة معلومة من الأشهر أو السنين؛ أن يلزمها النذر؛ لأنها ولدت ولداً ذكراً وعاش لها كما ذكرت، فيجب عليها الوفاء بالنذر، وإن كانت نوت أنه يعيش إلى سنين معلومة، أو حدّ من الكبر معلوم؛ فيعجبني أن لا يلزمها إلى أن ينتهي إلى ذلك الحدّ المحدود، والله أعلم.

مسألة: وأظنّه(4) الصبحي؛ لأنها على إثر مسائله: وفيمن نذر أن يخرج إلى قرية إن فعل الله له كذا وكذا، وفعل الله له ذلك، وأراد(5) أن لا يخرج أو عجز عن الخروج، أو شقّ عليه غير عجز، ما يلزمه في ذلك؟ قال: إن كان نذره في

(1) ق: إن.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: بإذن.

(4) زيادة من ق.

(5) زيادة من ق.

١٣٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.