قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٨٧

الجواب -والله الموفّق للحقّ والصواب-: هو دين عليه، متى ما قضاه سقط، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن نذر أن يخرج إلى موضع وحنث، وهو يقدر على الخروج فتمادى، ثم ضعف عن الخروج، ما يلزمه؟

الجواب: لا أحفظ فيه شيئا.

قال غيره: إن كان في نذره أن يخرج إليه حال قدرته؛ ليعمل فيه ما يكون من طاعة، فتمادى عن أدائه حتى عجز عن الوفاء به؛ جاز له أن يعمله في بلده، فيكون عليه مقدار الكراء ذاهبا. وقيل: بما يحتاج له من كراء ومؤونة في ذهابه. وفي وقول آخر: ذاهبا راجعا، مع ما به من كفارة. وقيل بالأوّل، بالأوفر منهما يفرّقه على الفقراء. وإن لم يكن في شيء من أنواع الطاعة ولا من المعاصي؛ فالكفارة مجزية له فيه. وفي قول آخر: إنّ عليه في المؤونة والكراء أن يفرّقهما على الفقراء، وإن كان في معصية؛ فليس فيه إلا تحريمه عليه، مع ما به من الاختلاف /200/ في الكفارة لا غير، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن نذر أن يخرج إلى مكان وعجز عن الوصول إليه، ما يلزمه من الكفارة والكراء والمؤونة، أو زائد مؤونة المسافر على مؤونة المقيم؟ فإني وجدت شبه ذلك ولم أفهمه، فاشرح لي سيّدي جميع ما جاء من الأقاويل فيه، وعرّفني ما يعمل به، كان عجزه من حين وجوب النذر، أو وجب عليه وهو قادر فقصر عن تأديته، وعجز من بعد، بيّنه على جميع الوجوه؟.

١٣٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.