قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٣

(رجع) قلت له: إن وقع النذر على قبر، هل يثبت ويجعل في صلاح القبر؟ قال: هكذا عندي، ولعلّ بعضا يجعله للفقراء. وفي نفسي من ثبوت جميع ذلك؛ إذ القبر ليس له ملك، ورأي المسلمين أحقّ وأولى.

مسألة: وحيث يجيء من نذر بنذر ليس بطاعة ولا معصية، أنه يخيّر بين الوفاء والكفارة، كيف صفة ما لا يكون طاعة ولا معصية؟

الجواب: عندي(1) من ذلك: من نذر ليأكل ماله، أو يركب دوابّه(2)، أو يخرج إلى بلد هكذا.

قال غيره: صحيح، إلاّ أنه على الخصوص في موضع الإباحة لمن نذر، لا على العموم، فيدخل فيه ما قد لزم أو حجر، وما عليه؛ فهو من الطاعة، وما ليس له من المعاصي من غير ما شكّ، وما خرج عن الفرض والنفل إلى ما يكون من أنواع جنس المباح عند أهل العدل؛ فعسى /207/ أن يكون هو المراد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخة بنت(3) راشد: ومن قال: "إن رجع فلان من سفره فعليّ له أو لفلان غيره كذا"، ورجع فلان، أيجب عليه ما قال، ويكون كالنذر في وجوبه أم لا، أم(4) يخرج مخرج الإقرار؟ وإن خرج كذلك، أيلحقه الاختلاف كالإقرار بالشرط أم لا؟ وإن خرج كذلك، أيحكم الحاكم بثبوته؟ وإن قال: هذا

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: دابة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: ابنة.

(4) زيادة من ق.

١٣٬٩٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.