قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٧

الباب الحادي عشر فيمن نذر على أن يفعل هو وغيره مثل خروج أو غيره، وفي نذر الوالد لولده أو(1) لمن يرثه

وعن امرأة نذرت /210/ فقالت: "يا ربّ يتسمّى بأخي وأنا وابني يذهبا(2) إلى الحمّام"، كيف يفعل؟ قال: إن يذهب معها أخوها؛ فلا نذر عليها فيها، ولتذهب هي وابنها إن أرادت، وإن لم تذهب؛ فلتكفّر نذرها عشرة مساكين تطعمهم، فإن لم تجد؛ فصيام ثلاثة أيام.

قلت: فليس لها(3) أن تفرق(4) كراءها ذاهبة؟ قال: لا، إنما ذلك فيمن نذر أن يخرج إلى بعض القرى يصوم فيها، أو إلى مسجد في قرية فليعتكف فيه. قال: قال محمد بن محبوب: يعتكف في بلده ويفرّق كراءه ذاهبا إن لم يرد أن يخرج، وكذلك يصوم في بلده ما جعل على نفسه، ويفرّق كراءه ذاهبا إن لم يرد أن يخرج.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: سئل عن رجل نذر أن يخرج هو وفلان إلى بلد؟ فقال: يخرج هو، وليس عليه أن يخرج الرجل معه.

(1) ق: و.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يذهب.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: عليها.

(4) ق: تكفر.

١٤٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.