قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠١

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة قالت: "اللهمّ عاف والدتي، وأنا لا أغزل شهرا"، فأفاقت(1) من علّتها وسكن الأذى، وهي لا تقدر أن تقوم بنفسها حتّى تُرفَع، وتجمع الصلاتين، فأخذت(2) الأمّ مغزلا فغزلت شيئا، قلت: تحنث أم لا؟ فعلى ما وصفت: فلم تعاف والدتها، ولا أرى عليها حنثا -والله أعلم- حتّى تصحّ وتقوم بنفسها، ثمّ إن غزلت؛ فعسى أن يكون عليها الكفارة.

مسألة: وعن أبي علي ?: وعن رجل نذر على ولده "إن هو عوفي أن ينحله شيئا من ماله"؛ قال: إن نحله شيئا من ماله جاز له، وإن لم يحرز وكان الأب يأكله، كذلك قال سليمان بن عثمان. وقال مسعدة بن تميم: لا، حتّى يحرزه.

قيل لهاشم: فإن أوصى له به؟ قال: سواء أعطاه فلم يحرزه وأكله هو حتّى مات، أو أوصى له به عند موته.

مسألة: حفظ مبشر عن أبي علي في رجل يقول: "إنه كان عليّ لولدي فلان نذر، وفّيت له في شيء من ماله"، فقال أبوه: "علي"؛ إنّ ذلك جائز.

مسألة: وإذا قال الرجل عند الموت: "إنّي كنتُ نذرتُ إن يعافى ابني وأنا أعطيه كذا /215/ وكذا"، وقد أعطيته؛ فهو جائز.

مسألة: وعن رجل مرض ولده، فنذر "إن عوفي أن ينحله قطعة من ماله"، فعوفي فنحله، والغلام صغير لم يحرز، وأكلها الأب حتّى مات؟ قال: فقال أبو

(1) ق: فإن فاقت.

(2) ث: فأخذ.

١٤٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.