قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١١

فقال أبو الحواري: لا يجزيه ذلك الحلّ حتىّ يسلّم إلى الرجل ما جعل له على نفسه، ولا يكون موفيا لنذره حتّى يسلّم إلى الرجل ما جعل له.

مسألة(1): قال غيره: إن جعل له على نفسه ذلك أو لم يجعل له على نفسه أن يعطيه، وإن لم ينو ذلك؛ أعجبني أن يجزيه إذا أحلّه.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل قال: "إن فعلت كذا وكذا فعليّ عتق رقبة"؛ قال أبو يحيى: يكفّر يمينا.

قلت لأبي الحواري: فما تقول أنت فيها؟ قال: كان أبو معاوية يقول: إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين.

مسألة: ومن نذر "إن يرزقه الله دينارا فهو يتصدّق بجزء منه"؛ فجائز أن يعطي قيمة ذلك الجزء دراهم أو حبّا، أو تمرا. ومن قال: "عليه مائة نذر، أو مائة حجّة، أو مائة يمين، أو مائة هدي، أو مائة عهد لله، أو أكثر من ذلك أو أقلّ، إن فعل كذا وكذا"، ثمّ حنث؛ فعليه كفّارتها كاملة كما حلف بقليل أو كثير. انتهى. ومن أوّل الباب إلى هاهنا كلّه منقول من كتاب بيان الشرع. /226/

(1) زيادة من ق.

١٤٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.