الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٢الباب الثالث عشر النذر بالحجّ والمشي(1) إلى بيت الله الحرام
من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل نذر أن يحجّ البيت حافيا؟ قال: إن كان معسرا؛ فليحجّ مكانه رجلا إن استطاع(2)، ويحجّ هو راكبا، وإن لم يكن ذا يسار أن يحجّ رجلا؛ فليهرق دما في مكة إن استطاع(3)، فإن لم يسمّ من أين يحجّ؛ فإنّ الحجّ من حيث يحرم الناس، يلبّون فليمش.
مسألة: ممّا يوجد أنه من كتب أبي علي: قال: نظر عمر بن الخطاب ? إلى رجل يطوف على يديه ورجليه حثوا(4) حول الكعبة، قال له: مالك؟ قال: فإنّه نذر أن يطوف أسبوعا على يديه ورجليه، قال: فقال له: قم فطف سبوعين(5)، عن يديك سبوعا(6)، وعن رجليك سبوعا(7).
مسألة عن قتادة: فيمن نذر أن يحجّ ماشيا؛ قال: ما نوى. قال: يركب ويهدي. وعن علي قال: إذا عجز فليركب، ويهدي بدنة.
(1) ق: المسير.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: استاع.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: استاع.
(4) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: حبوا.
(5) ق: أسبوعين.
(6) ق: أسبوعا.
(7) ق: أسبوعا.