الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٤الجواب: يخرج راكبا، ومعه غيره راكبا إلى حيث ما نذر من المشي أو إتيان الحج.
قال غيره: إنّ في الأولى ما يدلّ على ما بهذه الأخرى من قول بأنّ له أن يحجّ راكبا، ولا شيء عليه فيما لا يستطيع أن يأتي به في حاله. وقول بأنّ عليه في ركوبه أن يحجّ معه من ينفق عليه من ماله. وقول بالكفارة. وقيل: لا كفارة في ذلك.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا نذرت بمسير إلى موضع وحنثت، أَلِزوجها منعها عن المسير أم لا، وإن منعها كيف تصنع؟
الجواب(1): لزوجها /239/ منعها، وتعتقد متى قدرت(2) فعلت ما أوجبته على نفسها، وعليها الكفارة فيما يفوت. وقيل: لا كفّارة عليها.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد ?: وفيمن نذر بحجّة وهو فقير، فصام شهرين عن حجّته ثم استغنى، أيجزيه ذلك الصوم أم لا؟
الجواب: على ما سمعته من الأثر: إنّه لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، ولا فيما لا يقدر عليه، وليس للصوم هاهنا معنى، وإن كان قادرا؛ فعليه الحجّ، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل بهذا، فهو من قوله عمّا تأدّى إليه من جهة سمعه: أنّه لا نذر له فيما لا يملكه، ولا فيما لا يقدر عليه صحيح، ولكنّه لا بدّ وأن يختلف في الكفارة أنها لعجزه عنه تلزمه فيه أو لا، والله أعلم.