قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٥

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل له ولد قد اشتكى مرضا وجيعا فقال: "إن برئ ولدي هذا ممّا به، فعليّ لعله أن أحج ماشيا حافيا"، فبرئ ولده من وجعه وهو فقير ذو عيال، وقد كبر وضعف، فلا يستطيع الحجّ ماشيا ولا راكبا، كيف يفعل، وماذا يلزمه؟

الجواب: فيما يعجبني أن يعتقد أداء ما نذر به إن قدر على ذلك، /240/ [وإن لم يقدر على ذلك](1) إلى أن مات؛ فالله أولى بعذره، ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها، ولا نذر على المؤمن(2) فيما لا يقدر، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما أعجبه في هذا الموضع، له أن يعتقده من أدائه متى ما قدر، وإلا فالله أولى بعذره إن مات من قبل أن يؤدّيه عجزا لفقره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: المرء.

١٤٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.