قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٢

مسألة: مسلم بن أبي المعلى: إنّه قال: من جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه؛ أعتق رقبة، أو أهدى بدنة.

قال محمد بن المسبح: من جعل عليه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه؛ فعليه هدي، إلاّ ما جاء عن جابر بن زيد: من جعل ولده عليه بحيرة(1) فهذا الذي قالوا يعتق نسمة ويهدي بدنة.

مسألة: وقيل في رجل قال: "عليه مائة بدنة" فحنث، فإن كان ماله كلّه قيمة مائة بدنة؛ فإنّما عليه العشر، وكذلك إن كان قيمتها نصف ماله؛ ففيه أيضا العشر، وإن كانت [ثلث ماله أو أقلّ؛ فهو كلّه.

ومن غيره: قال: وقد قيل](2): إن كانت أكثر من ثلث ماله؛ فإنّما عليه عشر ذلك لا عشر المال، والله أعلم.

قال: يعجبني القول الأوّل، إلاّ أن تكون المائة البدنة بعينها من ماله حلف بها؛ فيعجبني القول الآخر.

مسألة عن أبي علي ?: وعن رجل قال: "إن أكلت في منزل فلان شيئا فأنا أحمله بأضراسي إلى بيت الله"، ثمّ فعل؛ فما نرى عليه شيئا حتّى يقول: "فعليّ أن أحمله"، فإن قال ذلك؛ فعليه بدنة. /248/

قال(3) غيره: قال: وقد قيل: يهدي ثمنه إذا حنث.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: نحيرة.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: ومن.

١٤٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.