الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٤ومن غيره: قال: الذي معنا أنه أراد أنّ الوسطة من الدوابّ من الأسنان التي تجوز في الشيء الذي يراد به يكون بين الجيّدة والرديئة؛ لأنه جيّد ورديء، وبين ذلك /249/ فهو وسط.
مسألة: وعن رجل قال: "إن أكلت في بيت فلان شيئا فأنا أحمله بأضراسي إلى بيت الله"، هل له حيلة؟ قال: فإنّ مثل هذا كرهه المسلمون، كان عندهم مكروها مثل هذا الكلام، فإن كان المنزل الذي فيه منزل والد، أو أخ، أو عمّ، أو خال؛ فلا بدّ له أن يأكل، ويحمل معه هديا إلى بيت الله الحرام إن أراد أن يحجّ، وإلاّ؛ فليبعث إن لم يحجّ، ولا يحمله بأضراسه.
مسألة: قلت: فإن نذر في شيء من الطاعة على صحّة عليل فبرئ وفي عقله نقص، أو في قلبه ضعف لم يكن قبل العلّة، هل يسقط عنه النذر؟ قال: عندي أنه قد برئ، وعليه الكفّارة، إلاّ أن تكون له نيّة في شيء بعينه.
وقد قيل في النية في الأيمان بالاختلاف؛ وقيل: إنّ ذلك له وعليه. وقيل: لا له ولا عليه. وقيل: عليه ولا له.