قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٨

على المهداي عليه، كان الهدي على سبيل النذر أو اليمين. وأمّا قوله: "هذا الشيء مهداي أو هدي إن أكلته"؛ فإن أكله أهدى مثله إلى الكعبة، وإن لم يقل "إن أكلته"؛ فعليه أن يهديه بعينه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن قال: "كذا من مالي مهداي على فلان، أو الشيء الفلاني من مال فلان مهداي عليّ"، وفي قلبه أنه لا ينتفع أحدهما بما ذكره، ولكن لم يذكره في اللفظ، أيقع وجوب الهدي على حال، أم لا يقع حتى يقع ما عناه بقلبه؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وعلى قول من يثبته؛ فإنه يهدي ما انتفع، وإن كان أتلفه؛ فعليه المثل، وإن لم يكن له مثل؛ فالقيمة. وقول: لا شيء عليه حتى يجعل الهدي عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن وقع ما عناه بقلبه، أيقع الحنث على الحالف بحميع هذين اللفظين، على ما تقدّم من ذكرهما أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف.

مسألة: ومنه: وقوله: "مهداي عليّ"، أهو كقوله: "هدي عليّ" أم لا؟

الجواب: أحسب أنّهما سواء، ولا أحفظ فيهما شيئا.

مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد /254/ المدادي، والشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: وفيمن قال: "علي معنى اليمين مال فلان هادنه" هكذا، أو(1) قال: "مهداي عليّ"، ما يلزمه في هذا على لفظه هذا؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: و.

١٤٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.