قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٢

ونحيرة)، أم هو بالنون فقط بمعنى المنحور، وإن جعله بحيرة، ما يلزمه؟ عرّفني جميع ذلك.

الجواب: هو بالنون فقط.

قال غيره: نعم، هو بالنون، فلعلّه(1) فإن جعله بحيرة بالباء؛ فعسى أن لا يلزمه شيء في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن أهدى على نفسه أو على غيره شيئا، أيسمّي هذا يمينا، وتجزي فيه كفارة يمين مرسلة دون إهداء ما أهداه، أم هذا لا يسمّى يمينا، ولا يجزي فيه إلا إنفاذ /270/ ما أهداه فقط، أم فيه اختلاف؟

الجواب: قال أبو سعيد: إنّ الهدي يخرج عنده إمّا يمينا وإمّا نذرا، وعلى ما يوقعه المهدي على نفسه، والله أعلم.

مسألة: ومن أهدى ما لا يدرك بمعرفة ولا تمييز، كمن أهدى خدمته على غيره وخدمة غيره عليه، أو قال: "مهداي علي نفع فلان"، أو "نفعي لفلان"، ما يجب عليه إذا حنث أول خدمة أو نفع يحنث به، أم جميع ما يكون من ذلك، أم يهدي هديا من بدنة إلى شاة؟ فلا أحفظ في هذا شيئا، وقد التمست مواضعها، والذي عندي أنّ عليه أجرة الخدمة، وقيمة المنفعة إذا أوجب على نفسه هدي الخدمة، وإن وجدت في ذلك(2) الأثر فأولى وأحوط.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٤٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.