قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٧

مسألة: ومنه: وفيمن أهدى نفسه أو ماله أو ولده أو مملوكه أو زوجته للكعبة، أو جعل نفسه أو أحد هؤلاء من سائر الناس نحيرة، ماذا يلزمه؟ أفتني يرحمك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: أمّا إذا أهدى نفسه أو زوجته أو ماله أو ولده؛ فعليه عتق رقبة أو بدنة يهديها. وقال من قال من المسلمين: عليه لعلّه أن يعتق نسمة، وأمّا إذا أهدى مملوكه؛ فعليه أن يهديه إلى الكعبة يخدم البيت، أو يباع ويشترى به بدن إن استغنى البيت عنه وتنحر لعلّه بمكّة [ … ](1)، والله أعلم.

مسألة في شيء من الرقاع: أرأيتم إذا قال: "مال فلان أو نفعه أو خدمته هادنه أو هدي أو مهدي عليّ"، أيلزمه أن يهدي من ماله بقدر مال فلان، أو بقدر ما نفعه به فلان، أو خدمه له حينما قال ذلك، كان مرسلا لذلك أو بنيّة، أم كيف يكون القول في هذا أو المعنى فيه؟ فاشرحوا لي جميع المعاني وما يشتمل عليها، زيادة على ما رسمته أنا، وانظروا في ذلك، وما يكون منه، وما يشتمل عليه.

الجواب -وبالله التوفيق-: فلا يلزمه هدي فيما لا يملك على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

قال السائل: /286/ أفيختلف في لزوم الهدي عليه إذا أهدى على نفسه ما لا يملكه، وما المعمول عليه فيه؟

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

١٤٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.