الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٣قلت له: فإن نذر أن يعتكف، هل له أن يعتكف [في شهر](1) رمضان، ويجزي عنه صيام رمضان لاعتكافه ولرمضان؟ قال: نعم، يجوز أن يعتكف في شهر رمضان، ويجزي عنه للنذر والتطوّع.
قلت: فهل يعتكف للنذر أو للتطوع وهو صائم كفارة؟ قال: لا يعتكف وهو صائم كفارّة اعتكافا للنذر(2).
قلت له: وإنّما يكون قعود المعتكف في والج المسجد؟ قال: نعم، هكذا قيل.
قلت: فإن قعد في صرحة المسجد هل يفسد اعتكافه؟ قال: اختلفوا في ذلك /291/ فيما عندي؛ فقال من قال: يفسد اعتكافه إذا خالف ما يؤمر به في ذلك. وقال من قال: لا يفسد، ويحبس نفسه في المسجد بقدر ذلك إذا قضى اعتكافه موصولا.
مسألة عن أبي معاوية: وسألته عمّن نذر أن يعتكف شهر ذي الحجّة، كيف يصنع بيوم النحر؟ قال: لا اعتكاف في يوم النحر.
قلت: فهل عليه أن يبدل مكانه؟ قال: لا.
قلت: فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت، وهو يعلم أنّه يوم النحر أو الفطر؟ قال: لا شيء عليه.
فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة وهو لا يعلم أنّه يوم نحر أو يوم فطر فوافق ذلك؟ قال: يعتكف يوما مكانه، ولا كفّارة عليه.