الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٥مسألة: وعن امرأة نذرت أن تصوم في أرض وتعتكف، فكره زوجها؛ فعليها أن تطعم كلّ يوم مسكينا، وتصوم في منزلها، والله أعلم. وأمّا هو فإنّ ذلك لازم له إلاّ من عذر؛ فليعتكف في أرضه ولينفق قدر ما يلزمه من المؤونة إلى تلك الأرض. /293/
مسألة: وسألته عن المعتكف إذا رأى صبيّا يريد أن يسقط في بئر؛ والبئر خارج من المسجد، وكذلك إن سمع صائحا يصيح بالمسلمين، أله أن يذهب إليه؟ قال: نعم، فينقذه من القتل، وكذلك الصبيّ ينقذه من الهلاك الذي يخاف عليه. وأقول: يجلس في المسجد بعد أن يقضي اعتكافه بمثل ما خرج واحتبس متّصلا باعتكافه ولا يقطعه.
قلت: فإذا كان انقضاء اعتكافه دخول الليل، وإنّما خرج في ذلك الأمر بالنهار، أيجلس بقدر ذلك بالليل، أم حتّى يكون من الغد؟ قال: يجلس في الليل إن والى انقضاء اعتكافه الليل، وإن والى انقضاء اعتكافه النهار جلس في النهار.
مسألة: وسألته عن رجل قال لقوم في المسجد: "عليّ نذر أن أعتكف على (خ: في) حدّ المزح، أيلزمه اعتكاف أم لا؟ قال: نعم.
قلت: فكم يلزم هذا الرجل من الاعتكاف، وإنّما قال: "عليّ اعتكاف" ولم تكن له نيّة؟ قال: يوم.
قلت: هل له أن يبرز ويتكلّم ويأمر بضيعته؟ قال: لا.
قلت: فهل له أن يجلس من المسجد حيث شاء؟ قال: من حيث تجوز الصلاة خلف الإمام إذا كان في المحراب.