الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٩قلت: فإذا كان رجل معه مريض وله ما يسقيه؛ هل له أن يدع الجمعة؟ قال: إن /320/ أمكنه أن يضع مكانه من يقوم على مريضه [ويسقي ماءه](1)؛ فليفعل، ولا يدع الجمعة.
قلت: فرجل يريد الجمعة إلى أن ضاق الوقت، ولا يدرك الصلاة؛ هل عليه بأس إن جلس في منزله؟ قال: لا.
مسألة من الرقعة التي عن عزّان بن الصقر: قلت: فالذي يجلس للتعزية، أو يصلّي ركعتي الجمعة في غير مسجد اعتكافه؛ إن لم يصل جلوسه باعتكافه واعتكافه نذر؟ قال: أخاف أن تلزمه الكفّارة، إن كان نذر يوما مسمّى؛ أن يعتكف يوما مسمّى كفّارة النذر، والله أعلم. وإن كان يوما غير مسمّى أن يعتكف؛ فليعتكف يوما آخر.
قلت: فإن نذر رجل أن يعتكف بالليل دون النهار، يجوز ذلك؟ قال: لا اعتكاف عليه إذا كان نذره إنّما يعتكف بالليل، وإن نذر أن يعتكف النهار دون الليل؛ فجائز له ذلك.
مسألة من رقعة من كتاب: قال: وأحبّ إليّ إذا قضى المعتكف اعتكافه أن يصلّي المغرب في المسجد، وله إذا غربت الشمس أن يخرج.
قلت: فإن كان المعتكف إمام المسجد، فأرادوا أصحابه أن يصلّي بهم في الصرحة وهي متقدّمة باب المسجد، أله أن يصلّي بهم في مقدّمة الصرحة، وأن يصلّي بهم من باب(2) المسجد المقدّم وسط الصرحة /321/ في ذلك، ويصلّي