قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٢

(رجع) وقلت: إنّه يوجد إذا كان الاعتكاف فرضا كشهر رمضان، وإن كان تطوّعا؛ فلا كفّارة عليه.

وقلت: ما معنى اعتكاف الفرض، واعتكاف التطوّع؟

الجواب: اعتكاف الفرض هو ما أوجبه على نفسه من نذر أو غيره، أو أوصى عليه، واعتكاف التطوّع ما ابتدأ الإنسان تطوّعا وفسد عليه، ومات على هذا ولم يوص به، فهذا اعتكاف التطوّع، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي معي في هذا(1) الفرض أنّه /324/ ما كان في يومه عن نذر أو ما أشبهه في لزومه، وما دخل فيه من نفله ثمّ فسد عليه؛ فعسى أن يختلف في لزوم إعادة فعله، وما أوجبه على نفسه فلزمه؛ فهو وإن أشبه شهر(2) رمضان في شيء من خصاله، فقد يخالفه في غير واحدة من أحواله، وقد مضى من القول ما دلّ على ذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٤٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.