الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٣الباب الثامن عشر فيما يجوز للمعتكف من الأعمال
من كتاب بيان الشرع: قلت: فهل للمعتكف أن يسف، أو يخيط، أو يعمل شيئا من أعمال أهل الدنيا؟ قال: لا.
قلت: هو مكروه؟ (خ: قال): وهو مكروه أيضا أعمال لأهل الدنيا للمعتكف وغيره.
قال المصنف(1): لعلّه يعني في المسجد.
قلت: فهل للمعتكف أن ينسخ الكتب؟ قال: نعم.
قلت: فهل له أن يتحدّث أو يضحك؟ قال: لا، وينبغي للمعتكف أن يقرأ ويصلّي، ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك. قال: فإن هو لغا؛ فلا شيء عليه.
قلت: فإن كذب، فهل ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربّه، وأرى اعتكافه جائزا إن شاء الله.
قلت: يأمر بضيعة وهو معتكف؟ قال: نعم.
قلت: فإن خرج يتوضّأ فكلّمه أحد؟ قال: يكلّمه إن شاء، ولا يقف عنده.
قلت: فإن وقف فكلّم رجلا وهو خارج /325/ من المسجد؟ قال: إذا قضى اعتكافه؛ وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل.
قلت: فهل له أن يخرج على الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على الجنازه التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد.
(1) ق: المضيف.