قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٣

الباب الثامن عشر فيما يجوز للمعتكف من الأعمال

من كتاب بيان الشرع: قلت: فهل للمعتكف أن يسف، أو يخيط، أو يعمل شيئا من أعمال أهل الدنيا؟ قال: لا.

قلت: هو مكروه؟ (خ: قال): وهو مكروه أيضا أعمال لأهل الدنيا للمعتكف وغيره.

قال المصنف(1): لعلّه يعني في المسجد.

قلت: فهل للمعتكف أن ينسخ الكتب؟ قال: نعم.

قلت: فهل له أن يتحدّث أو يضحك؟ قال: لا، وينبغي للمعتكف أن يقرأ ويصلّي، ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك. قال: فإن هو لغا؛ فلا شيء عليه.

قلت: فإن كذب، فهل ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربّه، وأرى اعتكافه جائزا إن شاء الله.

قلت: يأمر بضيعة وهو معتكف؟ قال: نعم.

قلت: فإن خرج يتوضّأ فكلّمه أحد؟ قال: يكلّمه إن شاء، ولا يقف عنده.

قلت: فإن وقف فكلّم رجلا وهو خارج /325/ من المسجد؟ قال: إذا قضى اعتكافه؛ وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل.

قلت: فهل له أن يخرج على الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على الجنازه التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد.

(1) ق: المضيف.

١٤٬١٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.