قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٤

قلت: فإن مات أبوه، وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه، أو ماتت أمّه؟ قال: لا أرى بأسا أن يخرج على جنازة أبيه وأمّه. قال: ويخرج أيضا على جنازة أخيه وابن عمّه إذا كان هو ولي الصلاة عليها.

قلت: وإذا خرج يأمر(1) ولا يصلّي؟ قال: إن شاء فعل ذلك ويجلس حتّى يدفن، ولا يجلس للتعزية.

قلت: فإن جلس حتّى عزّى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه بقدر ما جلس يعزّي.

قلت: فهل له أن يفطر في منزله؟ قال: لا يفطر إلاّ في المسجد، ويتسحّر في المسجد.

قلت له: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.

قلت: فهل له أن يتعمّم ويتسرول ويلبس القميص؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.

قلت له: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه؟ قال: لا بأس.

قلت: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت /326/ أنّه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة، لمن صلّى بصلاة الإمام إذا صلّى في والج المسجد.

قلت له: ومن نوى أن يعتكف يوما أو أياما؛ أعليه واجب ذلك؟ قال: لا، وإن فعل؛ فهو أفضل، ولا أرى بأسا أن يصلّي معهم حيث صلّوا من صرحة المسجد.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بأمر.

١٤٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.