قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٧

وأحسب أنّ قولا آخر: إنه يعطي ما ينقص من قدر الكفارة من الكراء الذي ينفقه على الفقراء تمام الكفارة، وليس عليه غير ذلك. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعتكف لا يتبع الجنازة إذا قام بحملها غيره، ولا يعود المريض، ولا يخرج من المسجد إلا للحاجة التي لابدّ له منها، مثل: الوضوء ولقضاء(2) الحاجة: الحدث والبول والغسل من الجنابة، والشرب إن عطش وما أشبه ذلك](3).

(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1777.

(2) هذا في ث. وفي ق: انقضاء.

(3) زيادة من ق.

١٤٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.