الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٧وأحسب أنّ قولا آخر: إنه يعطي ما ينقص من قدر الكفارة من الكراء الذي ينفقه على الفقراء تمام الكفارة، وليس عليه غير ذلك. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعتكف لا يتبع الجنازة إذا قام بحملها غيره، ولا يعود المريض، ولا يخرج من المسجد إلا للحاجة التي لابدّ له منها، مثل: الوضوء ولقضاء(2) الحاجة: الحدث والبول والغسل من الجنابة، والشرب إن عطش وما أشبه ذلك](3).
١٤٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.