قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣١٠

مسألة: ومنه: وللمعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحل، ولا بأس أن يتحدّث عنده من يخبره في موضعه بلا إثم عليه فيه، ويستحبّ له أن يشتغل بذكر الله.

مسألة: وفي بعض الآثار: في رجل اعتكف في أيّام العشر الأواخر من رمضان، ثمّ خرج من قبل الهلال؛ قال: ليس عليه بأس، وليس هذا صنع الناس، إنما كانوا إذا اعتكفوا /331/ آخر الشهر؛ أتمّوه، وليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها.

مسألة: ومن اعتكف ثمّ مرض رجع إلى منزله، فإذا صحّ؛ رجع من حينه فأتمّ اعتكافه، وكذلك التي تحيض ترجع إلى منزلها، فإذا طهرت؛ رجعت فأتمّت اعتكافها.

١٤٬١١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.