الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣٣فإن قال: "عليه نذر" ولم يقل "لله" ثمّ حنث؛ فصيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين.
وإن قال: "اللهمّ افعل لي كذا وكذا" ثمّ حنث؛ فكفّارة ذلك إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام.
وإن قال: "يا ربّ"، أو "يا مولاي"، أو نحو هذا افعل لي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا" ثمّ حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام. /345/
مسألة: وسألته عمّن يقول في النذر: "اللهمّ"، أو "يا ربّ"، أهو مخيّر في الطعام أو الصيام؟ قال: مخيّر في قوله: "اللهمّ"، إن شاء أطعم، وإن شاء صام، وأمّا "يا ربّ"؛ فيطعم، فإن لم يجد؛ فعليه الصيام.
مسألة: وسئل محمد بن روح ? عن كفّارة قول "اللهمّ يا ربّ" إذا اجتمعا في نذر واحد في معنى واحد؟ فقال: أرى عليه صيام عشرة أيّام، وليس عليه في ذلك تخيير.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي موسى بن علي: وإنّ قوله بذلك "اللهمّ" إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام. وقد قال بعض المسلمين: إنّ كفّارة "يا ربّ"، وكفّارة "اللهمّ" سواء؛ إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام، قال: وكلّ ذلك جائز.
مسألة(1): ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: كلّ ذلك سواء، وكفّارته إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام. وقال من قال: كفّارة ذلك كلّه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيّام. وقال من قال:
(1) زيادة من ق.