قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣٤

ذلك في قوله: "يا ربّ"، وأمّا في قوله: "اللهمّ"؛ فإطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام.

ويوجد هذا عن أبي علي في جواب منه إلى أبي مروان: إنّ كفّارة "يا ربّ" /346/ كفّارة يمين مرسل.

مسألة: ممّا يوجد عن بشير بن محمّد بن محبوب معروض على أبي الحواري: قلت: فإن قال: "يا ربّ" ثمّ حنث؟ قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام.

قلت: فإن قال: " [إن فعلته](1) كذا وكذا"؟ قال: لا بأس عليه.

مسألة: وعن رجل استعار من عند قوم تورا ليغسل به، فذهب التور من يده فقال: "اللهمّ اردده عليّ وأنا لا أعود أغتسل به"، فأصابه داء ثمّ عاد فاغتسل به؟ قال: عليه صوم عشرة أيّام، فإن لم يقدر؛ فإطعام عشرة مساكين، مخيّر.

ومن غيره: وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام، فإن لم يقدر(2)؛ فإطعام عشرة أيّام، مخيّر. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيّام.

مسألة: وقال هاشم: في الذي يقول: "يا ربّ آمين وأنا أفعل كذا وكذا"، ولم يقل: "عليّ أن أفعل كذا وكذا"؟ فقال موسى: قال: "أنا" و"علي" كلّه سواء. وقال بشير: حتّى يقول: "وعليّ أن أفعل كذا وكذا".

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فعليه.

(2) كتب فوقها: يجد.

١٤٬١٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.