قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣٥

مسألة: وممّا يوجد عن أبي عبد الله ?: وقال: من قال: "اللهمّ افعل لي كذا وكذا" أو "يا ربّ افعل لي كذا وكذا" ثم حنث؛ إنّ عليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة /347/ أيام.

مسألة: وعن أبي علي في كفارة "اللهمّ" عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام عشرة أيام.

ومن غيره: وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام. وقال من قال: مخيّر في إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

مسألة: وروى بعض من روى عن هاشم بن غيلان أنه قال: من قال: "عليّ نذر"؛ إنّ عليه صيام يومين أو ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين. ومن قال: "لله" ثم حنث؛ فعليه صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين. وقال بعض عن أبي عثمان: إنّ عليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

مسألة: وإن قالت: "اللهمّ عافني"، أو "أصحّ ابني"، أو "ردّ غائبي" وأشباه ذلك؛ فكفارته صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.

وإن قالت: "يا ربّ"؛ فصيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.

مسألة: ومن قال: "اللهمّ"؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام.

وإن قال: "يا ربّ"؛ فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: وقال أبو سعيد في جواب له: وامرأة نذرت فقالت: "اللهمّ" أو "يا الله"؛ أحد هذين /348/ اللفظتين على شيء، وكان ما نذرت، ولم تعلم أيّ أحد ذلك قالت؛ إنه قيل: إنّ الكفارة في ذلك كلّه سواء، وهو إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام مخيّر. وقال من قال: إطعام عشرة

١٤٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.