قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣٧

مسألة: وعن رجل قال: "عليه لله نذر إن فعل كذا وكذا"، ولم يسمّ شيئا ثم فعله؟ قال(1): كل شيء لم يسمّ؛ فصيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين. وذكروا أنّ جابرا كان يرى في النذور التي لم تسمّ صوم يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين. انتهى، ومن أول الباب كلّه منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ?: قلت له: فإذا قال رجل: "اللهمّ إن أريتني في نومي كذا وكذا، فلك عليّ أن لا أبوح به مع أحد من المخلوقين"، فرأى ذلك ثم نسي فذكر ذلك، ما يلزمه؟ قال: هذا يتوجّه على معانٍ، وما لم ينو به يمينا؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن تأليف أبي نبهان ورده إلى(2) الشيخ الحسن بن أحمد: في امرأة نذرت فقالت: /350/ "اللهمّ يصحّ ولدها وهي لا تسكن هذا البيت"، فصحّ(3) الولد، وسكنت حتى خلت أيام وهي في البيت لم تتحوّل منه جهلا منها، ما يلزمها من الكفارة؟ قال: كفارة اليمين المرسلة. وقد قيل في "اللهمّ": صوم عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصوم ثلاثة أيام مثل اليمين المرسلة.

قال غيره: نعم، قد قيل: إنهما سواء، وكفارتهما إطعام عشرة، أو صيام عشرة أيام. وفي قول آخر: مخيّر في ذلك. وقيل بالفرق بينهما، وإنّ هذا في

(1) ق: فإن.

(2) ق: عن.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: فيصح.

١٤٬١٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.