قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤٢

مسألة من كتاب غدانة بن يزيد: عن رجل جعل على نفسه نذرا مبهما ولم يجعله هديا؟ قال: النذر ثلاثة مساكين إلى ستّة، أو صيام ثلاثة أيّام إلى الستّة(1).

وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسمّ بشيء؟ فصيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيّام إلى الستّة(2).

ومن غيره: وفي النذر إذا لم يسمّ؛ فهو صيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين. وقيل: يلزم النذر في الدين والغضب(3) والكفّارة.

مسألة: وإذا قال لرجل: "عليه نذر"؛ فليصم يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين.

قال أبو سعيد: هكذا قيل إذا قال ذلك في شيء فعله الله له من طريق النذر.

مسألة: وسمعنا أنّ من قال: "عليه نذر" ولم يذكر الله؟ قال: حنث؛ فصيام يوم أو يومين، أو إطعام مسكين أو مسكينين.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: من قال: "إن عافى الله أخي أو ولدي فعليه كذا وكذا"؟ فإن كان من الطاعة وفعل الله له ذلك /354/ فليفعل؛ لأنه قد ذكر الله، وإن لم يذكر الله وقال: "إن صحّ ولدي فعلت كذا وكذا" فإذا صحّ؛ فذلك إليه.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الست.

(2) في النسخ الثلاث: السنة.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الغصب.

١٤٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.