قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤٣

مسألة: ومن قال: "عليّ" (وفي خ: لله عليّ) أن أفعل كذا؛ فبعضهم رأى ذلك مثل التغليظ إذا حنث. وقال من قال: هي يمين مرسل.

مسألة: وسألت أبا الحواري عمّن يقول: "إن مات فلان صمت كذا وكذا"؟ قال من قال: يجب عليه ذلك. وقال من قال: لا يجب عليه.

مسألة: وسألت عن امرأة نذرت "إن يعاف الله ولدها، وهي تخرج به إلى قرية كذا وكذا إن تركها زوجها"، فصحّ ولدها ولم تخرج حتّى مات؟ قال: عليها كفّارة نذرها.

قلت: فإن قالت: "إن عافى الله ولدي"؟ قال: اختلف في ذلك؛ قال من قال: كفّارتها إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، فإن لم تجد؛ فصيام عشرة أيّام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام.

قال: وكذلك إن قال: "يا ربّ افعل لي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا"، ثمّ حنث؛ فكفّارتها على حسب ما وصفت لك من الاختلاف في كفارة "اللهمّ".

وقال فيها أيضا: من قال: إنّ كفّارة "يا ربّ" إذا حنث فيها إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيّام. /355/ وقال من قال: فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيّام.

مسألة: وسئل عن رجل قال: "لإن فعل الله لي لأفعلنّ كذا وكذا"؟ فقال: ليس عليه يمين، وعليه أن يفي.

ومن غيره: قال: معي أنّه قد قيل في مثل هذا: إنّه إن نذر إذا ذكر الله فقال: "إن فعل الله لي كذا وكذا فعلت كذا وكذا"، ولو لم يقل: "يا ربّ" ولا

١٤٬١٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.