قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤٤

"اللهمّ". وقيل: ليس عليه شيء واجب من النذر ولا اليمين، ولعلّه يخرج بمنزلة اليمين في بعض القول.

مسألة: وعن أبي عبد الله: قلت له: فمن قال: "نذرت للهإن كان من الأمر كذا وكذا" فإنّه يفعل، ولم يوف بنذره؟ قال: يصوم يومين أو ثلاثة.

قلت: فمن قال: "نذرت"، ولم يقل: "نذرت لله"؟ قال: كلّ النذر لله، من قال: "نذرت"؛ فهو نذر ولو لم يقل "نذرت لله".

مسألة عن أبي مروان: في امرأة نذرت(1) فقالت: "اللهمّ اشفني من هذا المرض وأنا أعتكف في مسجد قد سمّت(2) به وأصوم"، فعوفيت فلم تعتكف حتّى ماتت؟ فقال أبو مروان: يطعم عنها عشرة مساكين.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: سمعت.

١٤٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.