الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥٠الله و [(ع: لا)](1) يتحوّل(2). ومن أوجه(3) الصوم في الكفارات ووجد الإطعام؛ رجع فأطعم، وإنما يصوم ثلاثة أيام. وقال من قال: عليه الصيام؛ فإذا قدر أطعم. وقيل: يصوم عن كل يوم مسكين يوما، وليس عليه غير ذلك؛ لأنّ ذلك بدل عند العدم.
مسألة: ومن كتاب الرهائن: عن رجل (خ: غدانة بن يزيد: وسألته عن رجل) وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فلم يطعم حتى ذهب ماله؟ فقال: هو دين عليه، متى ما وجد أطعم.
قلت: فهل عليه أن يصوم ويجزي عنه؟ قال: ليطلب إلى الناس ويطعم.
قلت: فإن كان لا يقدر على الطلب إلى الناس؟ قال: فليصم ثلاثة أيام، ومتى ما وجد شيئا لم ينتفع بالصيام؛ فليطعم إذا وجد.
مسألة: قيل له: فالفقير إذا حلف ولم يقدر على الإطعام، فحنث وهو يقدر على /363/ الإطعام؛ أيطعم أم يصوم؟ قيل: عليه الإطعام. وقيل غير ذلك.
١٤٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.