قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥٠

الله و [(ع: لا)](1) يتحوّل(2). ومن أوجه(3) الصوم في الكفارات ووجد الإطعام؛ رجع فأطعم، وإنما يصوم ثلاثة أيام. وقال من قال: عليه الصيام؛ فإذا قدر أطعم. وقيل: يصوم عن كل يوم مسكين يوما، وليس عليه غير ذلك؛ لأنّ ذلك بدل عند العدم.

مسألة: ومن كتاب الرهائن: عن رجل (خ: غدانة بن يزيد: وسألته عن رجل) وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فلم يطعم حتى ذهب ماله؟ فقال: هو دين عليه، متى ما وجد أطعم.

قلت: فهل عليه أن يصوم ويجزي عنه؟ قال: ليطلب إلى الناس ويطعم.

قلت: فإن كان لا يقدر على الطلب إلى الناس؟ قال: فليصم ثلاثة أيام، ومتى ما وجد شيئا لم ينتفع بالصيام؛ فليطعم إذا وجد.

مسألة: قيل له: فالفقير إذا حلف ولم يقدر على الإطعام، فحنث وهو يقدر على /363/ الإطعام؛ أيطعم أم يصوم؟ قيل: عليه الإطعام. وقيل غير ذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) علامة البياض في الأصل.

(3) هكذا في النسخ الثلاث.

١٤٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.