قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥٢

قلت: فإني كلّما فرّقت يمينا، عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى، إذا اجتمع أعطيت كل واحد منهم من كلّ يمين؛ قلت: فأقول لهم من عن فلان وهي كذا وكذا.

قال: إن فعل؛ لم أر عليه غرمه، وأرجو أنّه جائز، وإن هو عزله ثمّ حمله، فكال لكلّ واحد ما ينوبه من كلّ يمين؛ فهو أحبّ إليّ.

قلت: [فإن هو](1) عزل الحبّ ثمّ دفعه إلى من يثق به لإبلاغ ذلك، وأمره أن يكيل لكلّ واحد من كلّ يمين ونيته عن كلّ يمين، هل يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.

قلت له: فإن كان الذي دفع إليه الحبّ وهو ممّن يأخذ من الأيمان، وقال له لك: أنت(2) كذا وكذا، ثمّ لكلّ واحد ممّن أمره أن يدفع إليه كذا وكذا من كلّ يمين؟ قال: أكره ذلك، فإن فعل؛ لم أر على الآمر ولا على المأمور غرما، وإنّما كرهته؛ لأنّهم قالوا: لا تقسم الصّدقة من بلد يأخذ(3) (خ: بأحد) منها، وأحبّ إليّ أن تعطيه حصّته ثمّ تدفع إليه ما يريد أن يبلغه وينفّذه.

مسألة: وعمّن عليه كفّارة يمين، هل يجوز أن يعطي تمرا أو برّا أو شعيرا من كلّ واحد مسكينا أو مسكينين أو(4) ثلاثة حتّى يتمّ عشرة /365/ مساكين؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فإنه.

(2) ق: ايت.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: و.

١٤٬١٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.