الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥٢قلت: فإني كلّما فرّقت يمينا، عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى، إذا اجتمع أعطيت كل واحد منهم من كلّ يمين؛ قلت: فأقول لهم من عن فلان وهي كذا وكذا.
قال: إن فعل؛ لم أر عليه غرمه، وأرجو أنّه جائز، وإن هو عزله ثمّ حمله، فكال لكلّ واحد ما ينوبه من كلّ يمين؛ فهو أحبّ إليّ.
قلت: [فإن هو](1) عزل الحبّ ثمّ دفعه إلى من يثق به لإبلاغ ذلك، وأمره أن يكيل لكلّ واحد من كلّ يمين ونيته عن كلّ يمين، هل يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
قلت له: فإن كان الذي دفع إليه الحبّ وهو ممّن يأخذ من الأيمان، وقال له لك: أنت(2) كذا وكذا، ثمّ لكلّ واحد ممّن أمره أن يدفع إليه كذا وكذا من كلّ يمين؟ قال: أكره ذلك، فإن فعل؛ لم أر على الآمر ولا على المأمور غرما، وإنّما كرهته؛ لأنّهم قالوا: لا تقسم الصّدقة من بلد يأخذ(3) (خ: بأحد) منها، وأحبّ إليّ أن تعطيه حصّته ثمّ تدفع إليه ما يريد أن يبلغه وينفّذه.
مسألة: وعمّن عليه كفّارة يمين، هل يجوز أن يعطي تمرا أو برّا أو شعيرا من كلّ واحد مسكينا أو مسكينين أو(4) ثلاثة حتّى يتمّ عشرة /365/ مساكين؟