الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥٧وكذلك معي أنه قيل: إذا كانت الذرة جيّدة؛ أخرج عن كلّ مسكين ثلثي الصاع، وإذا كانت وسطة؛ فالذي سمعنا عن أبي المؤثر الصلت بن خميس: إنه ثلاثة أرباع صاع.
مسألة: وقال: من أطعم في يمين؛ فيعلم من أطعمه أنه يمين.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وكذلك أعلمه أنّا رأينا الناس يعطون الكفارات بكيل البلاد أربعة أسداس ونصف، والصاع على ما عرفت خمسة أسداس ونصف، ما حال من فرق مال غيره، أيضمن أم لا؟
قال: فإنّ الموصي أوصى لكلّ مسكين بأربعة أسداس ونصف، كال(1) لهم بكيل البلد على ما يوجد ما لم يفسّر أنه بالصاع، وإن لم يوص بكيل معلوم؛ لم يجز له أن يفرّق إلا بالصاع الذي عليه المسلمون، ولا آمن عليه الضمان، إلا أن يكون برأي الورثة، والله أعلم.
مسألة: وهل يجزي في الكسوة العمامة والخمار؟ قال هاشم /371/ ومسبّح: نعم. وقال الأخطل البهلاني: يقول: تجزي القلنسوة. وقال موسى: لا تجزي.
مسألة: وسألته عن رجل كانت عليه يمين فكفّرها، ثم دخل على قوم قد أعطاهم من كفارة يمين، فقدّموا إليه طعاما من تلك الكفارة؟ قال: إن علم أنه من كفارة يمينه؛ فلا يأكله، وإن كان لا يعلم أنه من كفّارة يمينه؛ فله أن يأكل، وليس عليه أن يفتش.
(1) في النسخ الثلاث: كان.