قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦٣

وفي الأثر: إنّ عتق اليهود والنصارى مختلف فيه عن اللازم، ولعلّهم لا يبعدون من القلفة أو أحدهما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن المصنف: ومن لم يجد في بلده ستين مسكينا في إطعام الظهار؛ فله أن يردّ على من وجد الإطعام من أب، ولا يبعث بها إلى بلد آخر؛ لأنها ليست زكاة، وإنما هي كفارة، أهكذا سيّدي العمل في هذا وهو صحيح أم لا؟

الجواب: عليه إطعام ستين مسكينا، ولا يبين لي غير ذلك، ولا أعلم معنى هذه المسألة، وقد سمعتها أيضا من الكتاب المصنف، وسمعت عكسها، ولا أدري هذا وجها من أصحابنا، ولا هذا عن غيرهم، ولا غلط من النسّاخ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في إفطار صائم الكفارة، وأمّا المسافر إن كان من الاضطرار لحقه معنى الاختلاف، أهكذا سيّدي إذا أفطر اضطرارا، أيلحقه الاختلاف في تمام صومه للكفارة، أم في هذا غلط، وما معناه من غير الاضطرار، وهو صحيح؟

الجواب: /378/ إن كان اضطرارا يؤدّيه إلى هلاك نفسه؛ فعليه الإفطار وهو صوم تامّ ويبدل ما أفطر، وإن كان اضطرارا لا يؤدّيه إلى الهلاك؛ ففي جواز إفطاره اختلاف في الكفارة والبدل، وإن كان صحيحا، فكيف إذا أفطر اختيارا غير اضطرار؟ عرفني حكمه في هذا.

الجواب: جواز فطر صائم الكفارة والبدل مختلف فيه في حال سفره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أوصى بكفارة صلاة أو بكفارة يمين مغلظة، ولم يقل "إطعام ستين مسكينا" ولا ظهر ذلك، أيجوز لوصيّه أن يستأجر عنه من يصوم

١٤٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.