قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦٥

الجواب: فيما عندي أنه ممّا يختلف في اكتفائه بذلك في الواسع دون الحكم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن المصنف: ولا يجوز للرجل أن يعطي ستّين مسكينا في يوم واحد /380/ أربعة أيمان، ولكن يعطيهم في كلّ يوم يمين، فأمّا الستّون كلّها في يوم واحد؛ فلا، فما تقول في هذا، وما يجوز من ذلك؟ عرّفني قول المسلمين فيه.

الجواب: عندي أنّ في (ع: من) يده ستّ كفارات؛ فلا يضيق عليه أن يطعم ستين مسكينا، أو أن يعطيهنّ عشرة مساكين منهم ثلاثة أصواع، وعسى يلحق هذا الاختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه أيضا: ومن جواب الحسن: فيمن قال: "والله لا فعلت"، وهي صيام شهرين، فعليه ما جعل على نفسه، فهل في هذا اختلاف غير هذا، وما القول فيه؟

الجواب: أرجو أنه كما قال، والله أعلم، ولعلّه ممّا يختلف فيه.

أرأيت إذا قال: "والله العظيم عنها صيام شهرين"، هكذا لفظه هي كالأولى أم لا؟

الجواب: أرجو أنها كذلك، والله أعلم.

أرأيت إذا(1) قال:" عن صيام شهرين" ولم يقل "عنها" بنيّة منه، أكفارتها صيام شهرين، أو إرسالا بلا نيّة، ما القول في هذا؟ عرّفني سيّدي يرحمك الله.

(1) زيادة من ق.

١٤٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.