الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦٦الجواب: لا أحفظ في ذلك شيئا، وعسى إن جعلها يمينا يلحقها معنى الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومنه أيضا: قال أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسلة؛ /381/ فإنها إطعام عشرة مساكين، أهذا سيّدي، كان الموصي غنيّا(1) أو فقيرا، وهل فيه غير ذلك أم لا؟
الجواب: عندي ما يلزمه في حياته مثل ما يلزمه بعد موته، والله أعلم.
وكذلك في جوابات المشايخ: فيمن أوصى بكفارة صلاة، ولم يذكر صياما ولا إطعاما، أنها تكون إطعاما لا صياما حتى يوصي بها صياما، فما المعنى في هذا، وهو في الأصل مخيّر، أوما الفرق بين حياته وموته؟ عرّفني سيّدي ذلك وقول المسلمين فيه مأجورا إن شاء الله.
الجواب: عندي أنه يلحق في إنفاذها تخيير بعد الموت مثل ما يلحق في الحياة، وأنّ الوصيّ هو المخيّر، وأحسب أني وجدت كذلك، والسلام عليك ورحمة الله.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بكفارة صلاة ولم يسمّ إطعاما ولا صياما، أذلك ثابت، وينفّذ الوصيّ ما أراد من ذلك، وهل فيه اختلاف أم لا؟
الجواب: فيما عندي أنّ للوصي ما للموصي من التخيير، والله أعلم بالاختلاف، لم أحفظه الساعة فاطلبه ترشد.
مسألة: ومنه: وإذا كتب "أوصى فلان بثلاث كفارات صلوات؛ كفارة [كلّ
(1) زيادة من ق.