قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦٨

الجواب -والله الموفّق للصواب-: هذا لا يضيق على من فعله؛ لأجل ما جاء فيه من الاختلاف الذي لا يخفى عليك، وما جاء فيه الاختلاف وأخذ به آخذ؛ وسعه ذلك إن شاء الله، وعندي أنّ البرّ أفضل وأولى، ورأي المسلمين مشترك فيه، والله أعلم.

وإن أنفذوا التمر عند عدم الحبّ أو وجوده، أيكون ذلك للمسكين صاع منه، أو فيه قول: إنه يكون بقيمة البرّ، وما الذي يعجبك، كانت قيمة صاع التمر مثل نصف صاع البرّ أو أقلّ أو أكثر؟

الجواب: قول: لا يجوز. وقول بالقيمة جائز. وقول: صاع من التمر عن نصف صاع من البرّ. وقول: صاعان من التمر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما معنى انتقاص الثلاثة من العشرة في نكل المكنوز إذا كان المكنوز عشرة أصواع، ثمّ أراد كيله ليحسب عن سبعة أصواع، أم كيف تفسيره؟

الجواب: طالعها من الأثر.

مسألة: ومنه: والعمل في التمر لإخراج الكفّارة والفطرة بالكيل أم بالوزن، وكذلك في مبلغ /384/ نصاب الزكاة؟

الجواب: الكيل والوزن معروفان، ومبلغهما واحد، والأصل في ذلك الكيل، والله أعلم.

١٤٬١٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.