قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٠

من المكنوز أعطى زيادة في العشرة ثلاثة، أو ترجع العشرة إلى ثلاثة، أيكون هذا والكفارات سواء، ويحتاج إلى أن يزاد فيه كذلك أم لا يحتاج، وربما نقص المكنوز يقارب النكل؛ إذ ليس فيه رغوبة، وبعض منه رغيب(1) ثقيل وبينهما تقارب بين الوزن والكيل، كيف صفة اعتبار ذلك و(2) العمل فيه؟

الجواب: أمّا إذا نكل المكنوز وأخرج المكنوز بالكيل؛ رجعت العشرة إلى سبعة، ولعلّ إذا كيل المكنوز زاد عن(3) الذي لم يكنز لأجل الضمادة، وإن أخرج المكنوز بالوزن؛ سقط منه بقدر الماء الذي وقع فيه إن كان في الاعتبار أثقل، هكذا عندي، وإنّي إلى الضعف في جميع أموري، فخذ بما بان عدله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وكم يزاد في صاع التمر المكنوز لإخراج الفطرة /386/ والكفّارات عن غير المكنوز؟

جوابه: إنّه يكون ذلك بالوزن دون الكيل على هذه الصفة معنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن كفّارة الصلاة، يجوز أن يخرج ثمن الحبّ تمرا أم لا؟

الجواب: فنعم، يجوز من التمر الجيّد؛ عن كلّ كفّارة ستّون صاعا، والله أعلم.

(1) والرَّغيب الواسع الجوفِ يقال: حَوْضٌ رَغيبٌ وسِقاءٌ رَغيبٌ، وقال أَبو حنيفة: وادٍ رَغيبٌ ضَخْمٌ واسِعٌ كثير الأَخذِ للماءِ، ووادٍ زَهيدٌ: قليلُ الأَخْذِ. لسان العرب مادة: (رغب).

(2) زيادة من ق.

(3) ق: على.

١٤٬١٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.