الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٢قال غيره: صحيح مهما كان في حال لا يوَكْسٍ(1) في الكيل ولا في المكيال، وهذه في ثلاثة أجرية من البرّ فرّقهنّ على أولئك المساكين فبقي من تفريقهنّ شيء، فالقول فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح: إنّ التمر يجوز أن يخرج عن كفّارات الصلوات.
قال غيره: نعم، إلاّ أنّه لا من المجتمع عليه، بل من المختلف في جوازه، والله أعلم؛ لقلّة ما فيه، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وأمّا التمر في عطيّة المساكين؛ لكلّ مسكين مكوك، وانظر كم وزن المكوك مكنوزا من منّ فأعطه الفقير، والله أعلم.
قال غيره: وهذا ما لابدّ وأن يختلف في مقدار ما /388/ يكون منه على رأي من أجازه؛ لكلّ مسكين من صاع أو صاعين، أو ما يكون له من قيمة الحبّ، على ما مرّ من القول في المكنوز من ردّ العشرة إلى سبعة، وطرح ما دخل عليه من الماء فزاد فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وأما إطعام الكفّارات من الأرز؛ فهو مجرد أطعم غداءً وعشاءً، وأمّا كيلا؛ فلا أحفظ فيه شيئا لقلّة مطالعتي في الأثر، والله أعلم.
(1) ق: لوكس. الوَكْس: النُّقْصَان، يقال: وَكَسَ الشَّيْءُ يَكِسُ، والوَكْس-أيضاً-: النَّقْصُ، وقد وُكِسَ الرَّجُل في تِجارَتِهِ: أي نقصَ وخَسِرَ فيها، فوَكَسَ لازِم ومُتَعَدٍّ. العباب الزاخر: مادة (وكس).