قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٤

إذا أمن على ذلك، ولا يعطى العبد ولو كان سيّده فقيرا، ويعطي الرجل لزوجته والزوجة لزوجها إذا كانا مأمونين على ذلك.

وكفّارة الصلاة إطعام ستين مسكينا؛ وهو ثلاثة أجرية حبّ برّ بجري نزوى الصحيح؛ لكلّ مسكين نصف صاع، ومن حبّ الذرة ثلاثة أرباع الصاع إذا لم تكن الذرة من ذرة الباطنة، وإن كانت من حبّ ذرة الباطنة فصاع، ومن الشعير ثلاثة أرباع الصاع.

وقال بعض: إنّه نصف صاع، وكذلك في الذرة الطيّبة على قول بعض فقهاء المسلمين، ومن حبّ الدخن(1) والسهوى صاع، ومن التمر صاع، وإن كان بالوزن؛ فمن تمر الفرض ثلاثة أمنان، ومن تمر السائر؛ ثلاثة أمنان إلا ثلث المنّ بميزان نزوى الصحيح. وقال بعض: إن لم يكن من حبّ البرّ؛ فإنه يشتري بقيمته ما شاء ممّا ذكرت من تلك الحبوب التي ذكرتها أو التمر، ولا يجزي غير ذلك. وقال بعض: إن كان ذلك في بلد أكلهم شيئا ممّا ذكرت لك من هذه الحبوب أو التمر؛ أجزى إنفاذ ذلك في تلك الأمكنة، وإن لم يكن أكلهم؛ فلا يجزي غير حبّ البرّ وحبّ العلس الصافي يخرج /391/ منه كالبرّ، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي ?: وأمّا إنفاذ الكفارات من الذرة غير ذرة القشر اللابس في حبّها؛ فلكلّ كفارة صلاة أربعة أجرية حبّ ونصف جري منها، ولكلّ مسكين منها؛ أربعة أسداس ونصف

(1) نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريا ومزروعا. المعجم الوسيط: باب (الدال).

١٤٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.