الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٦الاختلاف في جواز ما يجري في مقداره؛ لكلّ مسكين في تفريقه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الصبحي: وإن أنفذ التمر عند عدم الحبّ أو وجوده، أيكون للمسكين صاع منه، أو فيه قول: إنه يكون بقيمة البرّ، وما الذي يعجبك، كانت قيمة صاع التمر مثل نصف صاع البرّ، أو أقلّ أو أكثر؟
الجواب: قول: لا يجوز. وقول(1) بالقيمة جائز. وقول: صاع من التمر عن نصف صاع من البرّ. وقول: صاعان من التمر، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: كم يعطى المسكين من حبّ العلس للكفّارة؟ قال: يعطى منه مثل البرّ، ولم أعلم أنّ أحدا قال فيه بغير هذا. وفي بعض الكتب: إنّ العلس ضرب من الحنطة، وهذا في الخالص من التين واللابس، والله أعلم.
مسألة: مهنا: ويوجد في بعض الآثار أنّ لكلّ مسكين ثلث صاع أرز في إنفاذ الكفّارات. والأشهر من قول المسلمين على ما عرفنا أنّ إنفاذها من حبّ البرّ؛ لكلّ مسكين نصف صاع، والله أعلم. /393/
مسألة: أحمد بن مداد: يجوز إخراج الكفّارات من الدخن على قول [من يقول](2): لكلّ مسكين صاع تامّ. وقول: بقيمة نصف صاع البرّ، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي حبّ الدخن وحبّ الشعير وغير ذلك من الحبوب المقتاتة، تقوم مقام حبّ الذرة لإنفاذ الكفارات للصلوات والأيمان؟ قال: في ذلك اختلاف؛ بعض رأى ذلك بالقيمة. وبعض رأى لكلّ مسكين من الشعير