قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٧

نصف صاع من البرّ. وقول: ثلاثة أرباع الصاع من الشعير، ومن الدخن صاع. وقال بعض: خمسة أسداس الصاع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإخراج التمر عن الكفارة على قول من أجازه، هل فرّق بين المكنوز وغير المكنوز في الوزن؟ قال: في السلف حكمه أنّ عشرة الأصواع من المكنوز ترجع إلى سبعة. وعن ابن عبيدان: إنهما سواء، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وتمر القشوش(1) والنغال والمبسلي والبرشي إذا كان تمرا متوسّطا في الجودة؛ فلا أعلم أنّ صنفا من التمر لا يجوز في إخراج الكفّارات إلاّ تمرا خارجا من حدّ التوسّط /394/ إلى الضعف؛ فمعي أنّه لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: الغافري: وفي إخراج الكفّارات من التمر قد تعوّد أهل موضعنا ذلك، اتّباعا لرخص التمر في السعر، وصار أوفر الأوصياء كلّهم -إلاّ ما شاء الله- لا يخرجون إلاّ تمرا عن الغنيّ الموسر بالوزن لا بقيمة الحبّ، أهذا فعل جائز مجز أم لا؟

الجواب: قال: هذا لا يضيق على من فعله؛ لأجل ما جاء به من الاختلاف، وإن أخذ به أحد؛ وسعه ذلك إن شاء الله، وعندي أنّ البرّ أفضل وأولى، ورأي المسلمين فيه مشترك، والله أعلم.

مسألة: الزاملي (خ: الصبحي): وفي الوصيّ إذا فرّق حبّ برّ ضعيفا عن كفّارات الصلوات، أيجوز ذلك أم لا؟

(1) والقَشُّ: رَدِيءُ التمر نحو الدَّقَل، عُمانِيّة؛ قال: يا مُقْرِضاً قَشّاً ويُقْضَى بَلْعَقا والبَلْعَقُ مذكور في موضعه، وجمعه قُشُوشٌ. لسان العرب مادة: (قشش).

١٤٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.