قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٨

الجواب: قال: يجوز حتّى حبّ الشعير، وهو خير من حبّ الشعير، إلاّ أن يكون صار من قبل الفساد أدنى من حبّ الشعير؛ فيعجبني أن لا يجوز في كفّارات الصلوات، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وسألته عن حبّ الدخن، يجزي لتفريق الصلوات أم لا؟

الجواب: قال: يجزي إذا كان بقيمة البرّ، والله أعلم. وأمّا غير ذلك قال أبو نبهان: نعم، قد قيل /395/ هذا.

وعلى قول آخر: فحتّى يكون من طعام العامّة في الموضع. وعلى قول آخر: فلا يجزيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ علي بن سعيد الرمحي ?: من فرّق حبّا على الفقراء عن كفّارة صلاة لزمته، ثمّ اشتراه منهم أو وهبوه له بعدما قبضوه منه، وصار ملكا لهم بوجه جائز مع المسلمين، وأراد إنفاذه هو مرّة ثانية في كفّارة غيرها؛ أنّه يجوز له ذلك ولا يضيق عليه.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان: وجدت في آثار المسلمين أنّه لا يجوز أن يشتريه ويفرّقه أيضا عن كفّارة أو غيرها، وأنا متعجّب من ذلك! كيف لا يجوز ولا أعلم حجّة تمنع ذلك، وقولي في ذلك قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن أبي نبهان: وفيمن أراد أن يخرج كفّارة لزمته، أو عن من أوصى بها، ما الذي يجوز من الحبّ أو التمر، وما مقدار ما لكلّ مسكين من كلّ واحد منهما؟ قال: قد قيل: إنّه من البرّ نصف صاع، ومن الذرة أربعة أسداس

١٤٬١٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.