قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧٩

ونصف. وقيل بثلثي صاع من الجيّدة، وثلاثة أرباع صاع من الوسطة، ومن الشعير مثل البرّ.

وقيل: /396/ صاع. وقيل: مثل الذرة، ومن الدخن ما يكون له من قيمة البرّ. وقيل: خمسة أسداس صاع.

وقيل بالمنع من جوازه، ومن ذرة الباطنة صاع. وقيل: ضعف الذرة الجبليّة.

ومختلف في التمر؛ فقيل بجوازه على حال. وقيل: لا يجوز إلاّ لمن لا يجد حبّا. وقيل: لا يجوز إلا في موضع ما يكون التمر قوتا لهم. وقيل: إنّه يجوز بالقيمة من الحبّ. وقيل: لا يجوز على حال.

وعلى قول من أجازه فإن فرّقه؛ فالصاع مجزٍ لكلّ فقير. وقيل بمكوك. وقيل بقفير(1). وقيل: صاعان.

وعلى قول من يذهب إلى القيمة؛ فيكون له على رأيه مقدار ما يبلغ إليه إن كفاه الأكلتين، وإلاّ فلابدّ له منهما، وإن أطعمهم مرّتين غداء وأخرى عشاء، أو على العكس من هذا في ترتيبهما؛ فقد أدّى ما عليه، ولا نعلم أنّه يختلف في ذلك.

قلت له: فالتفرقة هي الأصل في الكفّارة أو الطعم، أم هما سواء في قول أهل العدل؟ قال: ففي قول الله ما دلّ على الإطعام لا على ما عداه من التفرقة؛ لما جاز(2) من الطعام، فإنّها رخصة لمن رآها فجاز له أن يعمل بها، وإلاّ فهي من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بقفيز.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: جاء.

١٤٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.