قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٩٢

قلت له: وعليه في فقره أن يأخذ من الزكاة لكفّارة يمينه لازم له مع القدرة؟ قال: لا، من أجل أنّه فقير من المال، والصيام مجزٍ له على حال.

قلت له: وما لم يؤدّه في زمانه من كفّارة لأيمانه حتّى مات، فصحّ عند وارثه أنّه بعد عليه، إلاّ أنّه لم يوص به؟ قال: فهو في ماله. وقيل: لا شيء فيه.

قلت له: فإن أوصى به؟ قال: فهو في ثلثه. وقيل: في كلّه، /413/ والله أعلم، فينظر في عدله خوفا من الخطأ لما به من تغيّر بال، ثمّ لا يؤخذ منه إلا بالحقّ، فإنّ غيره لا يجوز على حال. انقضى الذي عن أبي نبهان.

مسألة من كتاب بيان الشرع: ويوجد أنّه عن الفضل بن أبي الحواري وقال: يعطى من كفّارة الأيمان من أكل الطعام ولو كان لا يأخذ في موضع حوزته.

قال غيره: قد قيل: إنّه لا يعطى إلاّ من الفطيم فصاعدا إذا أعطاه حبّا، ويعطي ما أراد منهم ويترك ما شاء منهم، وإن أطعم المساكين طعاما؛ أطعم من أخذ حوزته من الطعام.

قلت له: فالخماسي والرباعي قد أخذ حوزته من الطعام، قلت له: مثل حواري ابنك قد أخذ حوزته من الطعام؟ قال: نعم، وأصغر منه ومثله يجوز أن يطعم من كفّارة الأيمان، ويجوز تزويجه، فقست جواري بمن هو أصغر منه. وقال: إذا أطعم الرجل الرجل طعاما ممّا يأكل.

قيل له: فإن كان طعامه في السنة في بعضها البرّ، وفي بعضها الشعير، وطعامه مختلف؟ قال: يطعم ممّا يأكل في وقته الذي يكفّر به.

١٤٬١٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.