قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٩٣

قال غيره: معي أنّه قد قيل: له أن يطعم ممّا عليه الأغلب من طعام من يطعمه في كلّ وقت، لا من طعام يكون في الخواصّ. ومعي أنّ الذي يكفيه بالغداء والعشاء في /414/ أكلتين؛ فهو بحدّ من يأخذ حوزته من الطعام.

مسألة عن الشيخ أبي زكرياء يحيى بن سعيد: فيمن كان عليه أيمان كثيرة قد حنث فيها ولم يمكنه الحبّ، فهل يجزيه أن يحسب مبلغ الحبّ ويحسب سعره، ويخرج عن ذلك ذهبا أو فضّة بالقيمة، أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: مختلف في جواز ذلك على ما وجدت؛ فبعض أجاز ما وصفت من تسليم القيمة. وبعض لم يجز إلاّ الحبّ أو التمر. وبعض لم يجز إلاّ الطعم كما قال الله، دون العطاء، والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: وبعض لم يجز التمر في تفرقة ولا طعم، وكلّه من قول أهل الذكر، والله أعلم، فينظر في هذا مع ما قلته في هذا الفصل على ما به من مسائل، فإنّه قد جرى على غير فكرة لعجلة صرفتني عن ذلك، مع ما به من كدرة في العقل، والله أسأله أن يوفّقني في القول والعمل لإصابة العدل، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

١٤٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.