قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٩٦

ومن غيره: قال أبو الحواري: يعطي الوالد لولده الصغير، والوصيّ لليتيم، ويعطي من يعول الصبيّ للصبيّ، ويعطي البالغ للبالغ.

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي يطعم المساكين من كفّارة عليه، هل يطعم من يعول أولاده الصغار أو غيرهم؟ فلا يطعم من يعول.

وأمّا المرأة التي لها الأولاد الفقراء، ومؤنتهم على غيرها؛ فلا بأس أن تعطيهم من كفّارتها.

مسألة: وعن أبي سعيد ?: وأمّا الذي أراد أن يدفع إلى رجل من كفّارة الأيمان وهو زوج أمّه؛ فذلك جائز، وأمّا الزوجة؛ فلا أعلم ذلك جائزا من قول أصحابنا؛ لأنّ مؤنتها على زوجها، وأمّا اليتيم الصبيّ؛ فقد قيل: إنّه يعطى له من يكفله، فأمّا المراهق فقد قيل: يعطى من ذلك لنفسه من جميع ما ذكرت إذا كان يحفظه ولا يضيّعه، فيما عندي أنّه قيل.

مسألة: /418/ ابن عبيدان: أمّا الفقيرة زوجة الفقير؛ فيجوز أن تعطى من الكفّارات، وكذلك الحرّة الفقيرة زوجة العبد الفقير أن تعطى، وأمّا الأمة؛ فلا يجوز أن تعطى ولو كان سيّدها فقيرا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أمّا زوجة الغنيّ الفقيرة إذا كان زوجها قائما لها بمؤنتها وكسوتها؛ فلا تعطى ممّا هو للفقراء، وإن كان غير قائم لها بما تحتاج إليه من المؤونة والكسوة وهي محتاجة مضطرّة؛ فجائز أن تعطى، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وعن الرضيع، هل يطعم من كفّارات الصلوات وكفّارة الأيمان؟

الجواب: لا يجوز أن يطعم الرضيع، لا خلاف فيه.

١٤٬٢٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.