الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٠٥مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وأمّا الذي لا يجوز أن يعطى من الكفّارات من الصبيان؛ فجائز أن يعطى له من يكفله ما لم يكن فيه خيانة، والله أعلم.
مسألة: وقيل: إنّ والد الصبيّ يقبض له ما يعطى من كفّارة اليمين، ويبرأ صاحب الكفّارة بقبض الوالد إذا كان ثقة أو غير ثقة، ولو صرفه الوالد في منافع نفسه وعلم صاحب اليمين بذلك، على قول من يجيز ذلك القبض، وكذلك جميع من يجوز له القبض؛ من والدة تعوله، أو وكيل، أو وصيّ، أو من يعوله، أو من يقوم بعوله، فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين ولو أتلفه القابض فيما لا يسعه؛ فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفّارة، وكذلك يسلّم للصبيّ إذا كان يحرز ماله ولا يتلفه، و [لو](1) اشترى به جوزا أو لوزا أو شيئا من الفاكهة ليس هو من أهلها لموضع فقره، وأكل الذي اشتراه؛ فمعي أنّه يجزي /430/ ذلك صاحب اليمين إذا علم، على قول من يجيز تسليم ذلك، والذي يبين لي أنّ هذا في بعض القول، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح الزاملي: وفي الصبيّ إذا كان خارجا عن والده، من يقبض له الذي يعطى من كفّارات الصلوات، والده أم الذي يعوله؟
الجواب: يعطى له من يعوله إذا كان أمينا، إذا لم ينفق عليه والده، والله أعلم.
قال غيره ولعلّه أبو نبهان: نعم، قد قيل في الصبيّ: إنّه يسلّم ما يعطى من هذا لفقره إلى من يعوله من والديه، أو وكيل، أو وصيّ، أو من يقوم به إن أمن
(1) زيادة من ق.